المسألة الخامسة: يستحب لمن يمضي إلى مكة للطواف والسعي الغسل قبل دخول المسجد (3)، بل مكة (4)، بل في منى (5)،
____________________
على الثاني.
اللهم إلا أن يقال: مورد الثاني التمتع فيكون أخص من الأول فيقيد به، ويحمل على الافراد والقران.
وعليه - ولا سيما وإن تقييد الأول لازم على كل حال حتى لو حمل على المتمتع، للزوم تقييده حينئذ بحال الضرورة - فالمنع في المتمتع أنسب بالقواعد.
(1) خروجا عن شبهة الخلاف.
(2) لاطلاق الصحيح المتقدم.
(3) كما في صحيح عمران الحلبي (1)، مستدلا عليه بقوله تعالى: (وطهر بيتي للطائفين...) الآية (2).
(4) كما يفهم من خبر عمر بن يزيد (3).
(5) كما في خبر الحسين بن أبي العلا (4).
اللهم إلا أن يقال: مورد الثاني التمتع فيكون أخص من الأول فيقيد به، ويحمل على الافراد والقران.
وعليه - ولا سيما وإن تقييد الأول لازم على كل حال حتى لو حمل على المتمتع، للزوم تقييده حينئذ بحال الضرورة - فالمنع في المتمتع أنسب بالقواعد.
(1) خروجا عن شبهة الخلاف.
(2) لاطلاق الصحيح المتقدم.
(3) كما في صحيح عمران الحلبي (1)، مستدلا عليه بقوله تعالى: (وطهر بيتي للطائفين...) الآية (2).
(4) كما يفهم من خبر عمر بن يزيد (3).
(5) كما في خبر الحسين بن أبي العلا (4).