والظاهر أن نفس الجبل من الموقف (2)، وإن كره الوقوف فيه (3)، بل الأحوط تركه (4).
____________________
(1) إجماعا بقسميه كما في الجواهر (1)، ويشهد له النصوص، ففي خبر سماعة: واتق الأراك، ونمرة وهي بطن عرنة، وثوية، وذي المجاز، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه (2)، ونحوه غيره.
(2) ففي صحيح معاوية: (وخلف الجبل موقف) (3) وفي مصحح إسحاق: الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض؟ فقال عليه السلام:
على الأرض (4). ونحوهما غيرهما.
(3) كما نص عليه غير واحد (5)، وقد يستفاد مما تضمن تخصيص الوقوف بحال الضرورة (6).
(4) لما عن القاضي من المنع عنه إلا في الضرورة (7)، ونسب إلى الحلي أيضا (8).
(2) ففي صحيح معاوية: (وخلف الجبل موقف) (3) وفي مصحح إسحاق: الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض؟ فقال عليه السلام:
على الأرض (4). ونحوهما غيرهما.
(3) كما نص عليه غير واحد (5)، وقد يستفاد مما تضمن تخصيص الوقوف بحال الضرورة (6).
(4) لما عن القاضي من المنع عنه إلا في الضرورة (7)، ونسب إلى الحلي أيضا (8).