الأول: صيد الحيوان البري (1)، وذبحه (2)، وأكله (3)، وإمساكه، والإعانة عليه بدلالة أو إشارة، أو الاغلاق عليه (4)،
____________________
(1) إجماعا، وكتابا، وسنة (1).
(2) إجماعا، وكتابا، وسنة (2).
(3) إجماعا، للصحيح وغيره (3).
(4) إجماعا، لصحيح الحلبي: ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشير إليه فيستحل من أجلك (4). ومثله في النهي عن الدلالة عليه، والإشارة إليه غير واحد من النصوص (5)، وذيله ظاهر في حرمة الإعانة عليه بجميع
(2) إجماعا، وكتابا، وسنة (2).
(3) إجماعا، للصحيح وغيره (3).
(4) إجماعا، لصحيح الحلبي: ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشير إليه فيستحل من أجلك (4). ومثله في النهي عن الدلالة عليه، والإشارة إليه غير واحد من النصوص (5)، وذيله ظاهر في حرمة الإعانة عليه بجميع