والأحوط أن لا يؤخر إلى ذات عرق. ولو اقتضى التقية ذلك، فقبل الوصول إليه ينوي الاحرام، ويلبي سرا، ولا ينزع ثيابه، ولو تمكن أن ينزع الثياب خفية ويلبس ثوبي الاحرام ثم ينزعهما ويلبس ثوبه فعل ذلك، ويفدي على الأحوط (2)، ثم يلبسهما في ذات عرق.
الثالث: الجحفة - بتقديم الجيم على الحاء المهملة - وهي ميقات من كان طريقه من الشام، ومصر، ومن يمر عليها من الآفاق
____________________
العمل بالأفضل والتقية، كما قيل (1).
لكن الانصاف، أنه لم يظهر كون ما ذكر من الجمع أولى من حمل (2) ما في إحدى روايتي أبي بصير على كونه آخر العقيق لا بما أنه ميقات، أو أنه كذلك إلا أنه عند الاضطرار والتقية، كما لعله محمل خبر إسحاق (3).
فالعمدة في البناء على المشهور أن النصوص المنافية له مهجورة عند الأصحاب.
(1) للنصوص (4)، قيل: والاجماع (5).
(2) للبس المخيط. [و] كأن وجه التوقف عن الجزم بوجوب الفدية - مع أنه مقتضى ما يأتي من وجوبها للبس المخيط ولو اضطرارا - هو خلو
لكن الانصاف، أنه لم يظهر كون ما ذكر من الجمع أولى من حمل (2) ما في إحدى روايتي أبي بصير على كونه آخر العقيق لا بما أنه ميقات، أو أنه كذلك إلا أنه عند الاضطرار والتقية، كما لعله محمل خبر إسحاق (3).
فالعمدة في البناء على المشهور أن النصوص المنافية له مهجورة عند الأصحاب.
(1) للنصوص (4)، قيل: والاجماع (5).
(2) للبس المخيط. [و] كأن وجه التوقف عن الجزم بوجوب الفدية - مع أنه مقتضى ما يأتي من وجوبها للبس المخيط ولو اضطرارا - هو خلو