والظاهر أن مناط التعذر الموجب لجواز التقديم هو كونه متعذرا أو ذا مشقة إلى آخر أيام التشريق، لا خصوص يوم النحر، ولا مطلقا (2).
لكن لو تمكن منهما بعد أيام التشريق فالأحوط الإعادة برجاء المطلوبية.
المسألة الرابعة: وقت طواف النساء هو وقت طواف الحج عقيب الفراغ عنه على الأحوط (3)، والأولى والأفضل أن يبادر إليه بعد
____________________
(1) أخذا باحتمال عدم صحة التقديم.
(2) النصوص خالية عن تحديد زمان العذر، ومقتضاها اعتبار استمراره إلى آخر وقت الطواف، لكن في خبر الأزرق جواز التقديم لخائفة الحيض قبل يوم النحر (1)، ولأجل أن أقل الحيض ثلاثة أيام فإطلاقها يقتضي الاكتفاء بالعذر في ثلاثة أيام أحدها يوم النحر، بل هو وغيره من نصوص خائفة الحيض صريح في عدم اعتبار استمرار العذر إلى آخر الوقت.
(3) قال في كشف اللثام: (لم ينص أكثر الأصحاب على آخر وقته وظاهرهم أنه كطواف الحج. وفي الكافي، والغنية، والاصباح: إن آخر وقته أيام التشريق (2). وفي المبسوط، وموضع آخر من الاصباح: يطوف للنساء متى شاء من مقامه بمكة (3). ويجوز أن يريد مقامه بها قبل العود إلى منى) (4).
(2) النصوص خالية عن تحديد زمان العذر، ومقتضاها اعتبار استمراره إلى آخر وقت الطواف، لكن في خبر الأزرق جواز التقديم لخائفة الحيض قبل يوم النحر (1)، ولأجل أن أقل الحيض ثلاثة أيام فإطلاقها يقتضي الاكتفاء بالعذر في ثلاثة أيام أحدها يوم النحر، بل هو وغيره من نصوص خائفة الحيض صريح في عدم اعتبار استمرار العذر إلى آخر الوقت.
(3) قال في كشف اللثام: (لم ينص أكثر الأصحاب على آخر وقته وظاهرهم أنه كطواف الحج. وفي الكافي، والغنية، والاصباح: إن آخر وقته أيام التشريق (2). وفي المبسوط، وموضع آخر من الاصباح: يطوف للنساء متى شاء من مقامه بمكة (3). ويجوز أن يريد مقامه بها قبل العود إلى منى) (4).