الأول: لبس ثوبي الاحرام (1) بعد نزع ما يجب على المحرم اجتنابه، يأتزر بأحدهما ويرتدي أو يتوشح بالآخر (2).
____________________
(1) بلا خلاف يعلم - كما عن جماعة (1) - بل إجماع - كما عن آخرين (2) - وفي المستند: اجماع محقق (3). وهو العمدة، أما النصوص الآمرة بلبسهما فلورودها مورد الآداب تقصر عن إثبات الوجوب (4).
وفي الدروس: لو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزأ (5). وفي الجواهر: لا يخلو من وجه (6).
(2) سبق وجهه في المستحبات، كما سبق أن الأول إن لم يكن أقوى فهو أحوط (7).
وفي الدروس: لو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزأ (5). وفي الجواهر: لا يخلو من وجه (6).
(2) سبق وجهه في المستحبات، كما سبق أن الأول إن لم يكن أقوى فهو أحوط (7).