ويستحب عند الذبح أو النحر أن يقول (2):
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما
____________________
بل قيل: لولاه، ولولا الاجماع لأمكن القول بجواز التأخير عنه (1). والأمر هين بعدما عرفت.
(1) كما هو المشهور، بل نسب إلى علمائنا (2)، وأنه اتفاقي (3)، ودليله غير ظاهر إلا التأسي، وما ورد في الخائف والنساء إذا أفضن من المشعر ليلا (4).
لكن الأول لا يتم، والثاني قاصر الدلالة، لوروده في مقام بيان طريق الاستعجال في الفراغ من الحج، مع عدم تعرضه لوقت الذبح، بل إنما فيه الترتيب بين التوكيل بالذبح والتقصير، لا نفس الذبح.
ومن هنا كان ظاهر جماعة (5)، وصريح السرائر وغيرها: أن وقته طول ذي الحجة، فيجوز التأخير إلى آخر الشهر (6).
نعم، لو ثبت أن وقت الحلق، أو التقصير يوم النحر، أو أيام التشريق فمقتضى وجوب الترتيب بينهما وبين الذبح وجوبه، وعدم جواز تأخيره عنهما.
(2) كما في صحيح معاوية (7).
(1) كما هو المشهور، بل نسب إلى علمائنا (2)، وأنه اتفاقي (3)، ودليله غير ظاهر إلا التأسي، وما ورد في الخائف والنساء إذا أفضن من المشعر ليلا (4).
لكن الأول لا يتم، والثاني قاصر الدلالة، لوروده في مقام بيان طريق الاستعجال في الفراغ من الحج، مع عدم تعرضه لوقت الذبح، بل إنما فيه الترتيب بين التوكيل بالذبح والتقصير، لا نفس الذبح.
ومن هنا كان ظاهر جماعة (5)، وصريح السرائر وغيرها: أن وقته طول ذي الحجة، فيجوز التأخير إلى آخر الشهر (6).
نعم، لو ثبت أن وقت الحلق، أو التقصير يوم النحر، أو أيام التشريق فمقتضى وجوب الترتيب بينهما وبين الذبح وجوبه، وعدم جواز تأخيره عنهما.
(2) كما في صحيح معاوية (7).