____________________
وظاهر صحيحي ذريح والبزنطي، حيث تضمنا التحلل بالشرط من دون تعرض للهدي بوجه (1).
أو إنما يتحلل بالهدي، كما في الشرائع وغيرها (2)، وقد يشهد له الخبر المحكي عن جامع ابن سعيد روايته عن كتاب المشيخة لابن محبوب (3)، ونصوص اعتمار الحسين عليه السلام (4)، بناء على أنه عليه السلام قد اشترط، لاستحباب ذلك.
إلا أن الاعتماد على الخبر الذي تفرد بروايته ابن سعيد مع عدم عمله به، إذ قد نسب له القول الأول (5)، والنصوص الذي لا يصلح الاستحباب لأن يكون قرينة على ظهورها في الشرط كما ترى!
ثم لو بني على القول الثاني فقيل: إن فائدة الشرط التحلل حين الاحصار، كما يقتضيه ظاهر النصوص الواردة في المشترط. وما تضمن أنه (أحل اشترط أو لم يشترط) (6) محمول على الاحلال في الجملة، أما إطلاق الآية فالظاهر أنه محكوم بنصوص الاشتراط ومشروعيته.
هذا كله في غير القارن، أما هو فلا خلاف نصا، وفتوى في تحلله بالهدي.
أو إنما يتحلل بالهدي، كما في الشرائع وغيرها (2)، وقد يشهد له الخبر المحكي عن جامع ابن سعيد روايته عن كتاب المشيخة لابن محبوب (3)، ونصوص اعتمار الحسين عليه السلام (4)، بناء على أنه عليه السلام قد اشترط، لاستحباب ذلك.
إلا أن الاعتماد على الخبر الذي تفرد بروايته ابن سعيد مع عدم عمله به، إذ قد نسب له القول الأول (5)، والنصوص الذي لا يصلح الاستحباب لأن يكون قرينة على ظهورها في الشرط كما ترى!
ثم لو بني على القول الثاني فقيل: إن فائدة الشرط التحلل حين الاحصار، كما يقتضيه ظاهر النصوص الواردة في المشترط. وما تضمن أنه (أحل اشترط أو لم يشترط) (6) محمول على الاحلال في الجملة، أما إطلاق الآية فالظاهر أنه محكوم بنصوص الاشتراط ومشروعيته.
هذا كله في غير القارن، أما هو فلا خلاف نصا، وفتوى في تحلله بالهدي.