____________________
(1) كما هو المشهور، ويشهد له جملة من النصوص (1)، وفي الشرائع وغيرها أن عليه الفداء والقيمة (2)، لبعض النصوص (3)، لكن الاشكال فيه ظاهر، كما أنه استشكل في النصوص الأول بأنها ما بين ما تضمن أن على الأكل الفداء (4)، وما تضمن أن عليه شاة (5)، والثاني يقتضي أن عليه الشاة مطلقا وإن كان فداء القتل غيرها، والأول محمول عليه جمعا، ولذا اختار بعض ذلك (6)، لكنه خلاف صحيح ابن جعفر عليه السلام المتضمن أن على الأكل فداء الصيد (7)، فتأمل.
(2) على ما سبق.
(2) على ما سبق.