ولو قرن ففي الفريضة يقوى بطلان الأخير (2)، بل الأول أيضا (3) على الأحوط. وفي النافلة يقطعه على وتر كالثلاثة أو الخمسة (4).
ولو نقص من طوافه فإن كان في المطاف ولم تفت الموالاة
____________________
اللهم إلا أن يقال: بعد الاجماع على الكراهة في النافلة، وتضمن النصوص لذلك يكون حمل النهي على الكراهة فيهما أولى من التخصيص، ولا سيما وإن المظنون أن مورد نصوص المنع مطلقا هو النافلة.
وكأنه لذلك كانت الكراهة مذهبا للحلي وغيره (1)، ولا ينافيه نصوص التفصيل بين الفريضة والنافلة، لامكان أن يكون ذلك لاختلافهما في مراتب الكراهة فيها.
(1) بلا خلاف كما قيل (2)، ويقتضيه جملة من النصوص المحمولة على ذلك بقرينة نفي البأس عنه فيها في بعض النصوص (3).
(2) كما عن المشهور، كما هو ظاهر النصوص.
(3) لقرب دعوى ظهور النصوص في عدم مشروعية موضوع القران وهو مجموع الطوافين.
(4) كما في خبر طلحة (4)، وظاهره كراهة غير الوتر لا استحباب الوتر.
وكأنه لذلك كانت الكراهة مذهبا للحلي وغيره (1)، ولا ينافيه نصوص التفصيل بين الفريضة والنافلة، لامكان أن يكون ذلك لاختلافهما في مراتب الكراهة فيها.
(1) بلا خلاف كما قيل (2)، ويقتضيه جملة من النصوص المحمولة على ذلك بقرينة نفي البأس عنه فيها في بعض النصوص (3).
(2) كما عن المشهور، كما هو ظاهر النصوص.
(3) لقرب دعوى ظهور النصوص في عدم مشروعية موضوع القران وهو مجموع الطوافين.
(4) كما في خبر طلحة (4)، وظاهره كراهة غير الوتر لا استحباب الوتر.