ولو رجع قبل خروج ذي الحجة ولم يصم الثلاثة صام العشرة جميعا عند أهله (2)، والأولى أن يفرق بين الثلاثة والسبعة (3).
الحادية عشر: لا يخرج هدي القران عن ملك صاحبه (4) وإن
____________________
(1) كما هو المشهور، ويشهد له خبر إسحاق (أفرقها؟ قال عليه السلام: نعم) (1)، ولأجله يحمل ما ظاهره وجوب التوالي (2) على كراهة التفريق، وبه - أيضا - يضعف القول بوجوبه (3).
(2) كما تضمنه جملة من النصوص الصحيحة المشار إليها آنفا. ولا يعتبر المبادرة إليها - كما نص عليه غير واحد (4) - للاطلاق، وقد يظهر من خبر إسحاق (5).
(3) مقتضى ما في مصحح ابن جعفر عليه السلام (لا يجمع بين الثلاثة والسبعة) (6) لزوم التفريق، وحمله على ما إذا صام الثلاثة بمكة - كما في الجواهر (7) - غير ظاهر.
(4) كما هو المعروف، للأصل، وما دل على تعيين ذبحه أعم من ذلك.
(2) كما تضمنه جملة من النصوص الصحيحة المشار إليها آنفا. ولا يعتبر المبادرة إليها - كما نص عليه غير واحد (4) - للاطلاق، وقد يظهر من خبر إسحاق (5).
(3) مقتضى ما في مصحح ابن جعفر عليه السلام (لا يجمع بين الثلاثة والسبعة) (6) لزوم التفريق، وحمله على ما إذا صام الثلاثة بمكة - كما في الجواهر (7) - غير ظاهر.
(4) كما هو المعروف، للأصل، وما دل على تعيين ذبحه أعم من ذلك.