الأولى: المحرم في الحل يجب عليه الفداء (1)، والمحل في الحرم القيمة (2)، ويجتمعان على المحرم في الحرم (3) وإن بلغ بدنة (4) على الأحوط.
____________________
(1) على ما سبق.
(2) كما هو المشهور، للنصوص الكثيرة المتضمنة لذلك، الوارد كثير منها في الحمام، والطير، والفرخ، والبيض (1).
(3) على المشهور، ويشهد به النصوص الواردة في الموارد الخاصة، كالحمام، والفرخ، والبيض (2)، وما في مصحح معاوية: إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك (3). محمول على ذلك، وإلا فلم يقل به أحد في خصوص غير موارد النصوص، والقول به فيها - أيضا - وإن حكي (4)، لكنه خلاف تلك النصوص الخاصة، كالقول بوجوب الشاة بقتل المحرم الحمامة في الحرم (5)، ونحوه غيره من الأقوال.
(4) كما عن ابن إدريس (6)، والمشهور أنه لا يتضاعف حينئذ، لمرسلي ابن فضال (7) المنجبرين بالشهرة، فيقيد بهما إطلاق غيرهما (8)، ويحمل
(2) كما هو المشهور، للنصوص الكثيرة المتضمنة لذلك، الوارد كثير منها في الحمام، والطير، والفرخ، والبيض (1).
(3) على المشهور، ويشهد به النصوص الواردة في الموارد الخاصة، كالحمام، والفرخ، والبيض (2)، وما في مصحح معاوية: إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك (3). محمول على ذلك، وإلا فلم يقل به أحد في خصوص غير موارد النصوص، والقول به فيها - أيضا - وإن حكي (4)، لكنه خلاف تلك النصوص الخاصة، كالقول بوجوب الشاة بقتل المحرم الحمامة في الحرم (5)، ونحوه غيره من الأقوال.
(4) كما عن ابن إدريس (6)، والمشهور أنه لا يتضاعف حينئذ، لمرسلي ابن فضال (7) المنجبرين بالشهرة، فيقيد بهما إطلاق غيرهما (8)، ويحمل