ولو صاده أو ذبحه كان ميتة يحرم على كل أحد أكله (2)، والصلاة في جلده على الأحوط (3).
____________________
أنواعها المذكورة في المتن، وغيرها.
(1) فقد حكي الاجماع على جواز قتلها إذا أرادته (1). وفي صحيح حريز:
كلما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده (2). وفي صحيح معاوية: (كل شئ أرادك فاقتله) (3). ونحوهما غيرهما، ومقتضاهما - كإطلاقات المنع - الحرمة مع عدم الخوف.
(2) إجماعا، كما عن غير واحد من الكتب (4)، ويشهد له خبرا وهب وإسحاق (5)، لكن ظاهر جملة من الصحاح أنه حلال على المحل (6)، والعمل بها متعين لولا إعراض الأصحاب عنها، وإن حكي عن المدارك العمل بها (7).
(3) كما يقتضيه عموم التنزيل في الخبرين، اللهم إلا أن يدعى انصراف التنزيل إلى الأكل لا غير، ولا سيما بملاحظة ذكره بالخصوص فيهما.
(1) فقد حكي الاجماع على جواز قتلها إذا أرادته (1). وفي صحيح حريز:
كلما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده (2). وفي صحيح معاوية: (كل شئ أرادك فاقتله) (3). ونحوهما غيرهما، ومقتضاهما - كإطلاقات المنع - الحرمة مع عدم الخوف.
(2) إجماعا، كما عن غير واحد من الكتب (4)، ويشهد له خبرا وهب وإسحاق (5)، لكن ظاهر جملة من الصحاح أنه حلال على المحل (6)، والعمل بها متعين لولا إعراض الأصحاب عنها، وإن حكي عن المدارك العمل بها (7).
(3) كما يقتضيه عموم التنزيل في الخبرين، اللهم إلا أن يدعى انصراف التنزيل إلى الأكل لا غير، ولا سيما بملاحظة ذكره بالخصوص فيهما.