ويستحب الجهر في التلبية (3)
____________________
(1) عن بعض التعبير بالتردي (1)، وعن آخر التعبير بالتوشح (2)، وعن ثالث التخيير بينهما (3)، والنصوص غير ظاهرة في ترجيح أحدهما.
نعم، في الجواهر: أن التردي أولى، للتعبير في النصوص بالرداء (4).
أقول: لا يبعد ظهور النصوص في تعين التردي، لأن الظاهر من لبس الرداء التردي به، كما أن الظاهر من لبس الإزار الاتزار به، وكذلك في لبس مثل العمامة ونحوها.
(2) كما نص عليه غير واحد (5)، ويشهد له النصوص (6).
(3) للأمر به في النصوص (7)، والمشهور بل الاجماع عليه في الظاهر، كما في كشف اللثام (8). ولذا حملت النصوص على الاستحباب. وعن بعض: أنه فرض (9).
نعم، في الجواهر: أن التردي أولى، للتعبير في النصوص بالرداء (4).
أقول: لا يبعد ظهور النصوص في تعين التردي، لأن الظاهر من لبس الرداء التردي به، كما أن الظاهر من لبس الإزار الاتزار به، وكذلك في لبس مثل العمامة ونحوها.
(2) كما نص عليه غير واحد (5)، ويشهد له النصوص (6).
(3) للأمر به في النصوص (7)، والمشهور بل الاجماع عليه في الظاهر، كما في كشف اللثام (8). ولذا حملت النصوص على الاستحباب. وعن بعض: أنه فرض (9).