التاسعة: في قلع الضرس شاة (2) على الأحوط.
العاشرة: في قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة، وفي الصغيرة
____________________
الصحاح (1)، لكن المشهور البدنة، ودليله غير ظاهر إلا صحيح أبي بصير الدال على وجوب الجزور في مطلق الجدال كذبا متعمدا (2)، ومقتضى الجمع بينه وبين ما سبق الحمل على الفضل كما في المتن.
هذا لو كان الجزور ظاهرا في البدنة، وإلا أمكن حمله على البقرة في غير الأولى. أما الرضوي فلا مجال للاعتماد عليه.
(1) تقدم أن في صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور (3). بناء على أن المراد به البدنة، كما تقدم.
(2) لخبر محمد بن عيسى (4)، واختاره جماعة (5). وقيل: لا شئ عليه، لعدم ثبوت كون الخبر عن المعصوم، مع أنه مرسل (6). اللهم إلا أن تشهد القرائن بالأول، ويكون العمل جابرا للثاني.
هذا لو كان الجزور ظاهرا في البدنة، وإلا أمكن حمله على البقرة في غير الأولى. أما الرضوي فلا مجال للاعتماد عليه.
(1) تقدم أن في صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور (3). بناء على أن المراد به البدنة، كما تقدم.
(2) لخبر محمد بن عيسى (4)، واختاره جماعة (5). وقيل: لا شئ عليه، لعدم ثبوت كون الخبر عن المعصوم، مع أنه مرسل (6). اللهم إلا أن تشهد القرائن بالأول، ويكون العمل جابرا للثاني.