____________________
لكن هذا المقدار من الاشكال لا يصلح لاسقاط الخبر عن الحجية بعد صحته واعتماد الأصحاب عليه، فلا وجه لحمله على غير ظاهره من كون الابتداء كان من المروة فيبطل السبعة ويصح الثامن، فلاحظ.
ومما ذكرنا أيضا يظهر ضعف ما عن ابن زهرة من تعين الاكمال أسبوعين (1). فإنه طرح للنصوص الأولى بلا وجه ظاهر.
(1) لاطلاق الأدلة، فتأمل.
(2) كما هو المشهور، للاطلاق، ولما دل على جواز قطعه لصلاة الطواف (2) وغيرها، والحاجة (3)، ثم البناء عليه. والموالاة هنا غير معتبرة إجماعا كما عن التذكرة، وظاهر غيرها (4).
وعن بعض القدماء لزوم الاستئناف حينئذ (5)، ويشهد له خبر أبي بصير وغيره الواردان في الحائض قبل تجاوز النصف (6).
ومما ذكرنا أيضا يظهر ضعف ما عن ابن زهرة من تعين الاكمال أسبوعين (1). فإنه طرح للنصوص الأولى بلا وجه ظاهر.
(1) لاطلاق الأدلة، فتأمل.
(2) كما هو المشهور، للاطلاق، ولما دل على جواز قطعه لصلاة الطواف (2) وغيرها، والحاجة (3)، ثم البناء عليه. والموالاة هنا غير معتبرة إجماعا كما عن التذكرة، وظاهر غيرها (4).
وعن بعض القدماء لزوم الاستئناف حينئذ (5)، ويشهد له خبر أبي بصير وغيره الواردان في الحائض قبل تجاوز النصف (6).