ولا تحرم عليه النساء في ما بين ذلك، ولو تعمد ترك الرمي على الأصح (2)، كما أنه لا يجب عليه الحج من قابل، وإن كان الأحوط له ذلك.
ويجوز أن يرمى عن المعذور، كالمريض ونحوه ممن لا يستطيع الرمي بنفسه (3) بل الظاهر ذلك وإن لم يكن مأيوسا من
____________________
(1) كما هو المشهور ظاهرا، ويقتضيه خبر ابن يزيد السابق، ولا ينافيه ما تضمن أنه إن فاته وخرج ليس عليه شئ، لامكان حمله على نفي الرجوع إليه في تلك السنة.
ومنه يظهر أن القول بالندب - كما عن المختصر النافع، والتبصرة (1) - ضعيف.
(2) بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من أبي علي (2)، ويشهد له خبر عبد الله ابن جبلة: (من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء، وعليه الحج من قابل) (3)، لكنه - مع ضعفه وهجره - معارض بما دل على حل النساء بطوافهن، فلا مجال للعمل به.
(3) إجماعا بقسميه كما في الجواهر (4)، وتشهد له النصوص كالمصحح:
عن المريض يرمى عنه الجمار: قال عليه السلام: نعم، يحمل إلى الجمرة ويرمى
ومنه يظهر أن القول بالندب - كما عن المختصر النافع، والتبصرة (1) - ضعيف.
(2) بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من أبي علي (2)، ويشهد له خبر عبد الله ابن جبلة: (من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء، وعليه الحج من قابل) (3)، لكنه - مع ضعفه وهجره - معارض بما دل على حل النساء بطوافهن، فلا مجال للعمل به.
(3) إجماعا بقسميه كما في الجواهر (4)، وتشهد له النصوص كالمصحح:
عن المريض يرمى عنه الجمار: قال عليه السلام: نعم، يحمل إلى الجمرة ويرمى