الأولى: تصح النيابة في الحج المندوب عن الحي والميت (1)، وتصح في الواجب عن الميت (2)، وعن الحي - أيضا - إذا كان المعتاد في مثله هو عدم التمكن من الاتيان به في مدة حياته، لهرم، أو مرض لا يرجى زواله، كما تقدم (3).
ولا فرق في صحة النيابة في ما ذكر بين أن تكون بالاستنابة، أو التبرع (4)، ولا في الاستنابة بين أن تكون بالإجارة أو الجعالة، وإن كان
____________________
(1) إجماعا، ونصوصا ().
(2) إجماعا، ونصوصا ().
(3) في مسألة اعتبار تخلية السرب.
(4) استشكل فيه بعض ()، لكنه ضعيف.
(2) إجماعا، ونصوصا ().
(3) في مسألة اعتبار تخلية السرب.
(4) استشكل فيه بعض ()، لكنه ضعيف.