ويحرم القران بين الطوافين (2) - بمعنى عدم الفصل بينهما
____________________
يحضره الفقيه (1) ليس بحجة.
هذا، والمحكي عن المقنع البطلان بزيادة الشوط، ولزوم الاستئناف (2)، ويشهد له خبرا أبي بصير (3) اللذان لا مجال للاعتماد عليهما في قبال النصوص الأول المعول عليها عند الأصحاب.
وقيل: بوجوب الاتمام، فيكون هو الفريضة ويبطل الأول (4). واستدل له بصحيح ابن سنان (5) وغيره.
لكن الدلالة لا تخلو من قصور، والجمع العرفي يقتضي حملهما على النصوص الأول.
(1) تضمن ذلك كله خبر علي ابن أبي حمزة (6) وغيره.
(2) كما هو المشهور، للنهي عنه في النصوص (7)، وعمومها للنافلة غير قادح وإن قيل بالجواز فيها، لامكان أن يكون ذلك من باب التخصيص.
هذا، والمحكي عن المقنع البطلان بزيادة الشوط، ولزوم الاستئناف (2)، ويشهد له خبرا أبي بصير (3) اللذان لا مجال للاعتماد عليهما في قبال النصوص الأول المعول عليها عند الأصحاب.
وقيل: بوجوب الاتمام، فيكون هو الفريضة ويبطل الأول (4). واستدل له بصحيح ابن سنان (5) وغيره.
لكن الدلالة لا تخلو من قصور، والجمع العرفي يقتضي حملهما على النصوص الأول.
(1) تضمن ذلك كله خبر علي ابن أبي حمزة (6) وغيره.
(2) كما هو المشهور، للنهي عنه في النصوص (7)، وعمومها للنافلة غير قادح وإن قيل بالجواز فيها، لامكان أن يكون ذلك من باب التخصيص.