ولا بأس بالحك ما لم يعلم سقوط الشعر به (4)، ولا بما يسقط عند الوضوء أو الغسل (5)، إذا لم يخرج التخليل عما هو المتعارف فيه، ولم يكن مظنة للسقوط، وإلا ففيه إشكال (6)، والأحوط الفداء.
الخامس عشر: تغطية الرجل رأسه (7)، وهو منابت الشعر
____________________
(1) إجماعا حكاه غير واحد (1)، ويشهد له الصحيح: لا يأخذ الحرام من شعر الحلال (2).
(2) كما هو المشهور، ويقتضيه الصحيح المتقدم.
(3) للأصل، وقصور أدلتها عن شمول المورد.
(4) للأصل.
(5) كما يشهد به خبر الهيثم بن عروة التميمي (3).
(6) لاحتمال انصراف دليل الجواز عن ذلك. لكن عموم دليل المنع غير ظاهر.
(7) إجماعا حكاه جماعة كثيرة (4)، ويشهد له جملة من النصوص (5).
(2) كما هو المشهور، ويقتضيه الصحيح المتقدم.
(3) للأصل، وقصور أدلتها عن شمول المورد.
(4) للأصل.
(5) كما يشهد به خبر الهيثم بن عروة التميمي (3).
(6) لاحتمال انصراف دليل الجواز عن ذلك. لكن عموم دليل المنع غير ظاهر.
(7) إجماعا حكاه جماعة كثيرة (4)، ويشهد له جملة من النصوص (5).