دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ١٦٥
بل تحرم إزالته عن الغير (1) - أيضا - وإن كان محلا (2)، لكنه لا فدية فيه (3).
ولا بأس بالحك ما لم يعلم سقوط الشعر به (4)، ولا بما يسقط عند الوضوء أو الغسل (5)، إذا لم يخرج التخليل عما هو المتعارف فيه، ولم يكن مظنة للسقوط، وإلا ففيه إشكال (6)، والأحوط الفداء.
الخامس عشر: تغطية الرجل رأسه (7)، وهو منابت الشعر
____________________
(1) إجماعا حكاه غير واحد (1)، ويشهد له الصحيح: لا يأخذ الحرام من شعر الحلال (2).
(2) كما هو المشهور، ويقتضيه الصحيح المتقدم.
(3) للأصل، وقصور أدلتها عن شمول المورد.
(4) للأصل.
(5) كما يشهد به خبر الهيثم بن عروة التميمي (3).
(6) لاحتمال انصراف دليل الجواز عن ذلك. لكن عموم دليل المنع غير ظاهر.
(7) إجماعا حكاه جماعة كثيرة (4)، ويشهد له جملة من النصوص (5).

(١) منتهى المطلب: ٧٩٤ / مدارك الأحكام ٧: ٣٥٣، وقال في المدارك: لا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا، وفي جواز حلق رأس المحل قولان...
(٢) وسائل الشيعة: ب ٦٣ / تروك الاحرام / ٢.
(٣) قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال: ليس بشئ، ما جعل عليكم في الدين من حرج.
[وسائل الشيعة: ب ١٦ / بقية كفارات الاحرام / ٦].
(٤) منتهى المطلب ٢: ٧٨٩ / تذكرة الفقهاء ١: ٣٣٦ / جواهر الكلام ١٨: ٣٨٢.
(5) منها: صحيح حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي، ولا شئ عليه. [وسائل الشيعة: ب 55 / تروك الاحرام / 3].
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست