وكذا لو نذر حجا مطلقا، أو أوصى إليه بحجة مطلقة، أو أراد حجا مندوبا (4).
____________________
إلى التمتع (1).
ودليله غير ظاهر، والكتاب (2) والسنة (3) على خلافه، وصحيحا ابن الحجاج (4) - مع أن الظاهر منهما غير حج الاسلام - مختصان بالخارج إلى بعض الأمصار، فالخروج بهما عما سبق كما ترى!
(1) بلا خلاف، لصحيح زرارة (5).
(2) بلا خلاف، قيل: للعلم بعدم السقوط، وعدم وجوب الجمع (6).
فتأمل.
(3) للنصوص الكثيرة الدالة على رجحانه، وأنه الأصل في أنواع الحج.
(4) قد صرح جماعة كثيرة: بأن التحديد بما سبق إنما يوجب تعين
ودليله غير ظاهر، والكتاب (2) والسنة (3) على خلافه، وصحيحا ابن الحجاج (4) - مع أن الظاهر منهما غير حج الاسلام - مختصان بالخارج إلى بعض الأمصار، فالخروج بهما عما سبق كما ترى!
(1) بلا خلاف، لصحيح زرارة (5).
(2) بلا خلاف، قيل: للعلم بعدم السقوط، وعدم وجوب الجمع (6).
فتأمل.
(3) للنصوص الكثيرة الدالة على رجحانه، وأنه الأصل في أنواع الحج.
(4) قد صرح جماعة كثيرة: بأن التحديد بما سبق إنما يوجب تعين