أولها: رمي الجمرة العقبة (1) بما يسمى رميا، ووقته إلى غروب يوم النحر (2)،
____________________
(1) إجماعا حكاه غير واحد (1). وما في عبارة جمل الشيخ من أنه مسنون (2)، محمول على أنه مستفاد وجوبه من السنة التي هي جملة من النصوص، الوارد كثير منها في المعذور إذا أفاض من المشعر قبل الفجر (3). لا أنه مندوب، كيف وفي حسن ابن أذينة (الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار) (4)؟!
(2) كما يقتضيه ظاهر الفتوى، ومعاقد الاجماع، وتضمنته جملة من الصحاح، ففي صحيح صفوان: (رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها) (5)،
(2) كما يقتضيه ظاهر الفتوى، ومعاقد الاجماع، وتضمنته جملة من الصحاح، ففي صحيح صفوان: (رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها) (5)،