وعلى المفتي (2) إذا أفتى خطأ وقلم المستفتي فأدمى إصبعه (3) شاة.
الرابعة: في لبس المخيط عالما عامدا شاة (4)،
____________________
عنه (1). لكنه ضعيف، لاعتماد الأصحاب على الأول، وموافقته لخبر الحلبي (2).
ثم إن المحكي عن الإسكافي: أن في الخمسة شاة كالعشرة (3). ودليله غير ظاهر غير صحيح حريز، ومرسله (4)، والأول وارد في الناسي الذي لا كفارة عليه إجماعا، والثاني ضعيف. مضافا إلى أنهما تضمنا أن لكل ظفر إلى أن يبلغ الخمس كف من طعام.
(1) كما في الصحيح (5)، وكذا ما بعده.
(2) كما هو المعروف، وتضمنه مصحح إسحاق (6).
(3) كما هو مورد المصحح.
(4) إجماعا، ونصوصا (7)، فإن كان ناسيا، أو جاهلا، فلا شئ عليه، كما
ثم إن المحكي عن الإسكافي: أن في الخمسة شاة كالعشرة (3). ودليله غير ظاهر غير صحيح حريز، ومرسله (4)، والأول وارد في الناسي الذي لا كفارة عليه إجماعا، والثاني ضعيف. مضافا إلى أنهما تضمنا أن لكل ظفر إلى أن يبلغ الخمس كف من طعام.
(1) كما في الصحيح (5)، وكذا ما بعده.
(2) كما هو المعروف، وتضمنه مصحح إسحاق (6).
(3) كما هو مورد المصحح.
(4) إجماعا، ونصوصا (7)، فإن كان ناسيا، أو جاهلا، فلا شئ عليه، كما