____________________
(1) لا إشكال في جواز التطوع بالعمرة المفردة في أشهر الحج، ولا في جواز الاقتصار عليها بدون إلحاقها بالحج، وقد استفاضت النصوص بذلك، كما لا إشكال في جواز إلحاقها بحج التمتع الواجب فيه الهدي.
وإنما الاشكال في وجوب ذلك إذا أدركه يوم التروية، فعن القاضي:
الوجوب (1)، لصحيح ابن يزيد: (من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء، إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية) (2).
لكنه معارض بصحيح معاوية (إن المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا
وإنما الاشكال في وجوب ذلك إذا أدركه يوم التروية، فعن القاضي:
الوجوب (1)، لصحيح ابن يزيد: (من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء، إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية) (2).
لكنه معارض بصحيح معاوية (إن المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا