العاشر: الفسوق (3)، وهو الكذب (4) خصوصا إذا كان على الله سبحانه، ورسوله والأئمة عليهم السلام، والسباب والمفاخرة، والأحوط إلحاق
____________________
(1) على ما يأتي، إن شاء الله.
(2) بل أوجبه جماعة كثيرة (1)، للأمر به في معتبري أبي بصير ومحمد بن مسلم (2). وفي الشرائع: أنه قول متروك (3)، وعن الحلي: الاجماع على خلافه، تمسكا بالاطلاق (4). لكنه غير ظاهر.
(3) إجماعا، كتابا (5)، وسنة.
(4) كما فسره به جماعة (6)، ويشهد لهم خبر الشحام (7). وعن جماعة:
أنه الكذب والسباب (8). ويشهد لهم صحيح معاوية (9). وفي صحيح ابن جعفر عليهما السلام أنه الكذب والمفاخرة (10).
والجمع العرفي يقتضي حملها على الجميع.
(2) بل أوجبه جماعة كثيرة (1)، للأمر به في معتبري أبي بصير ومحمد بن مسلم (2). وفي الشرائع: أنه قول متروك (3)، وعن الحلي: الاجماع على خلافه، تمسكا بالاطلاق (4). لكنه غير ظاهر.
(3) إجماعا، كتابا (5)، وسنة.
(4) كما فسره به جماعة (6)، ويشهد لهم خبر الشحام (7). وعن جماعة:
أنه الكذب والسباب (8). ويشهد لهم صحيح معاوية (9). وفي صحيح ابن جعفر عليهما السلام أنه الكذب والمفاخرة (10).
والجمع العرفي يقتضي حملها على الجميع.