ولو فاته الوقوف كليا إلى أن طلعت الشمس لنسيان أو غيره أجزأه الوقوف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال (3)، وهذا هو وقته الاضطراري الذي يقوم مقام الاختياري في وجوب إدراكه لمن فاته الاختياري، وبطلان الحج بتعمد تركه.
____________________
الفجر، فيدل على انتفاء الكفارة على الجاهل في ما نحن فيه.
نعم، يختص الاشكال بالساهي، وإن كان الظاهر اتفاقهم على انتفاء الكفارة فيه أيضا.
(1) كما هو المشهور، لحسن مسمع - المتقدم - أو صحيحه، وعن الحلي وظاهر الخلاف: البطلان، لفوات الركن وهو الوقوف بين الطلوعين (1).
لكنه أشبه بالاجتهاد في مقابل النص، وحمله على إرادة بيان حكم الجاهل قبل طلوع الفجر، بجعل ضمير (كان) راجعا إلى الجاهل، خلاف الظاهر.
(2) كما هو المتيقن من النص، فيرجع في غيره إلى الأدلة الأخر المقتضية للبطلان، كما يأتي.
(3) إجماعا ادعاه غير واحد (2)، ويشهد له جملة من النصوص الواردة في من أقبل من عرفات إلى جمع فوجد الناس قد أفاضوا، وفيها: أنه يقف قليلا بالمشعر ثم يلحق الناس بمنى، ولا شئ عليه (3). وفي جملة من النصوص: (من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج) (4).
نعم، يختص الاشكال بالساهي، وإن كان الظاهر اتفاقهم على انتفاء الكفارة فيه أيضا.
(1) كما هو المشهور، لحسن مسمع - المتقدم - أو صحيحه، وعن الحلي وظاهر الخلاف: البطلان، لفوات الركن وهو الوقوف بين الطلوعين (1).
لكنه أشبه بالاجتهاد في مقابل النص، وحمله على إرادة بيان حكم الجاهل قبل طلوع الفجر، بجعل ضمير (كان) راجعا إلى الجاهل، خلاف الظاهر.
(2) كما هو المتيقن من النص، فيرجع في غيره إلى الأدلة الأخر المقتضية للبطلان، كما يأتي.
(3) إجماعا ادعاه غير واحد (2)، ويشهد له جملة من النصوص الواردة في من أقبل من عرفات إلى جمع فوجد الناس قد أفاضوا، وفيها: أنه يقف قليلا بالمشعر ثم يلحق الناس بمنى، ولا شئ عليه (3). وفي جملة من النصوص: (من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج) (4).