نعم، لا يجب الفدية على الرعاة والسقاة على الأقوى (2).
الخامسة: الأحوط عدم الفرق بين الوطئ وسائر ما يحرم من
____________________
الشمس فلا تصبح إلا بمنى (1). ونحوه غيره.
لكن المحتمل في النصوص الأول: إرادة ترك الواجب، وفي النصوص الثانية: صورة الخروج للزيارة والنسك، لا أقل من أنه مقتضى الجمع بينها وبين غيرها.
(1) فإن المصرح به في كلام بعض ثبوت الفدية على المعذور كغيره (2)، ويقتضيه إطلاق النصوص، اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى خصوص المختار، لكنه ضعيف.
وربما قيل: إن الفدية لا تناسب العذر (3).
لكن فيه: أنها جبران لا كفارة.
(2) كما نص عليه في الدروس، وتنظر في وجوبها على باقي المعذورين (4). ووجهه في الجواهر بظهور الرخصة الواردة فيهما في نفي الفدية، بخلاف الرخصة في الباقين لأنها عموم نفي الحرج والضرر، وهو لا يقتضي ذلك (5).
لكن المحتمل في النصوص الأول: إرادة ترك الواجب، وفي النصوص الثانية: صورة الخروج للزيارة والنسك، لا أقل من أنه مقتضى الجمع بينها وبين غيرها.
(1) فإن المصرح به في كلام بعض ثبوت الفدية على المعذور كغيره (2)، ويقتضيه إطلاق النصوص، اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى خصوص المختار، لكنه ضعيف.
وربما قيل: إن الفدية لا تناسب العذر (3).
لكن فيه: أنها جبران لا كفارة.
(2) كما نص عليه في الدروس، وتنظر في وجوبها على باقي المعذورين (4). ووجهه في الجواهر بظهور الرخصة الواردة فيهما في نفي الفدية، بخلاف الرخصة في الباقين لأنها عموم نفي الحرج والضرر، وهو لا يقتضي ذلك (5).