وفي لحوق الركوب في السفن البحرية بحال المسير أو المنزل وجهان، أقواهما الثاني، والأحوط الأول (2).
ومتى جاز التظليل للضرورة وجب الفدية (3)، والأحوط تكررها بتكرر الأيام مع اليسار والسعة (4).
____________________
(1) في محكي الخلاف نفي الخلاف في جوازه فيه (1)، ودليله غير ظاهر، إذ الأصل واختصاص بعض النصوص بالقبة والكنيسة لا يعارض إطلاقات المنع، وصحيح ابن سنان ظاهر في الضرورة (2)، ويناسبه خلو النصوص عن التعرض لاندفاع الضرورة به، كما يناسبه - أيضا - الأمر بالاضحاء (3).
(2) ويقتضيه إطلاق جملة من النصوص (4).
(3) كما يأتي.
(4) الذي يظهر من جملة من النصوص - لا سيما خبر ابن راشد المتضمن لوجوب دمين أحدهما لاحرام العمرة، والآخر لاحرام الحج، الوارد في المحرور الذي يؤذيه حر الشمس (5) - أن الواجب في التظليل فدية واحدة مع تكرره.
(2) ويقتضيه إطلاق جملة من النصوص (4).
(3) كما يأتي.
(4) الذي يظهر من جملة من النصوص - لا سيما خبر ابن راشد المتضمن لوجوب دمين أحدهما لاحرام العمرة، والآخر لاحرام الحج، الوارد في المحرور الذي يؤذيه حر الشمس (5) - أن الواجب في التظليل فدية واحدة مع تكرره.