ولو وجد الهدي أو ثمنه وقد صامها فالأحوط الهدي (3)، ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي عليه (4)، ويبعث به
____________________
(1) وفي كشف اللثام (1)، جعله الأقرب، كما عرفت.
(2) ففي صحيح زرارة: من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة أيام في العشر الأواخر فلا بأس (2).
(3) وعن القاضي وجوبه (3)، لخبر عقبة (4)، لكنه محمول على الفضل عند كثير (5)، بل حكي عن الأكثر (6)، لخبر حماد (7) المتضمن لاجزاء الصيام، المؤيد أو المعتضد بخبر أبي بصير (8).
(4) إجماعا كما عن جماعة (9)، ويقتضيه - مضافا إلى اختصاص دليل البدلية بشهر ذي الحجة فيرجع في غيره إلى إطلاق دليل وجوبه - صحيح منصور: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة،
(2) ففي صحيح زرارة: من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة أيام في العشر الأواخر فلا بأس (2).
(3) وعن القاضي وجوبه (3)، لخبر عقبة (4)، لكنه محمول على الفضل عند كثير (5)، بل حكي عن الأكثر (6)، لخبر حماد (7) المتضمن لاجزاء الصيام، المؤيد أو المعتضد بخبر أبي بصير (8).
(4) إجماعا كما عن جماعة (9)، ويقتضيه - مضافا إلى اختصاص دليل البدلية بشهر ذي الحجة فيرجع في غيره إلى إطلاق دليل وجوبه - صحيح منصور: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة،