الثانية: من تطيب عمدا (2)، لزمه دم شاة، على الأحوط (3)،
____________________
والحرمة، فينبغي تقييد الحكم هنا بذلك، كما استوجهه في كشف اللثام وغيره (1)، وإن كان المحكي عن الأصحاب التعميم. اللهم إلا أن يكون إجماع، لكنه غير ظاهر.
(1) لموثق سماعة المتقدم.
(2) كما قيد به في النص (2).
(3) كما هو المعروف، للنصوص الوارد بعضها في أكل الزعفران والطعام الطيب (3)، وبعضها في أكل ما لا ينبغي للمحرم أكله (4)، وبعضها في كل ما يخرج به عن الحج (5)، وبعضها في المداواة بدهن البنفسج (6).
لكن قد يشكل الأخير بعدم حرمة مورده كما سبق، وما قبله بأنه لا يخلو
(1) لموثق سماعة المتقدم.
(2) كما قيد به في النص (2).
(3) كما هو المعروف، للنصوص الوارد بعضها في أكل الزعفران والطعام الطيب (3)، وبعضها في أكل ما لا ينبغي للمحرم أكله (4)، وبعضها في كل ما يخرج به عن الحج (5)، وبعضها في المداواة بدهن البنفسج (6).
لكن قد يشكل الأخير بعدم حرمة مورده كما سبق، وما قبله بأنه لا يخلو