الثاني: كونه بسبع حصيات (2).
الثالث: إصابة الجمرة أو موضعها بكل من السبع بنفس الرمي (3)، فلا يجزي مطلق الوصول أو الوقوع (4).
نعم، لو لاقت الحصاة شيئا مرت عليه فأصابت الجمرة فلا بأس (5)، إلا إذا كان صلبا فطفرت الحصاة منه وأصابت الجمرة (6).
____________________
(1) إجماعا، لأنه عبادة.
(2) حكى عليه إجماع المسلمين (1)، ويشهد له بعض النصوص (2).
(3) ليتحقق الواجب المأمور به في النصوص وغيرها، وهو مفهوم الرمي.
(4) لعدم صدق الرمي عليهما، كما نص عليه الجماعة.
(5) بلا خلاف الظاهر، وفي صحيح معاوية: (وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك) (3).
(6) كأنه لانصراف الاطلاق عنه، ولظهور صحيح معاوية المتقدم في غيره. لكن صرح غير واحد بالصحة فيه (4)، لأن الرمي بفعله، مع إمكان ظهور الصحيح فيه.
(2) حكى عليه إجماع المسلمين (1)، ويشهد له بعض النصوص (2).
(3) ليتحقق الواجب المأمور به في النصوص وغيرها، وهو مفهوم الرمي.
(4) لعدم صدق الرمي عليهما، كما نص عليه الجماعة.
(5) بلا خلاف الظاهر، وفي صحيح معاوية: (وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك) (3).
(6) كأنه لانصراف الاطلاق عنه، ولظهور صحيح معاوية المتقدم في غيره. لكن صرح غير واحد بالصحة فيه (4)، لأن الرمي بفعله، مع إمكان ظهور الصحيح فيه.