دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٣٦٣
الأول: النية (1)، مقارنة لأول الرمي، مع استدامة حكمها إلى آخر الرمي، والأولى أن يقول: (أرمي جمرة العقبة سبعا لحج الاسلام أداء لوجوبه، امتثالا لأمره تعالى).
الثاني: كونه بسبع حصيات (2).
الثالث: إصابة الجمرة أو موضعها بكل من السبع بنفس الرمي (3)، فلا يجزي مطلق الوصول أو الوقوع (4).
نعم، لو لاقت الحصاة شيئا مرت عليه فأصابت الجمرة فلا بأس (5)، إلا إذا كان صلبا فطفرت الحصاة منه وأصابت الجمرة (6).
____________________
(1) إجماعا، لأنه عبادة.
(2) حكى عليه إجماع المسلمين (1)، ويشهد له بعض النصوص (2).
(3) ليتحقق الواجب المأمور به في النصوص وغيرها، وهو مفهوم الرمي.
(4) لعدم صدق الرمي عليهما، كما نص عليه الجماعة.
(5) بلا خلاف الظاهر، وفي صحيح معاوية: (وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك) (3).
(6) كأنه لانصراف الاطلاق عنه، ولظهور صحيح معاوية المتقدم في غيره. لكن صرح غير واحد بالصحة فيه (4)، لأن الرمي بفعله، مع إمكان ظهور الصحيح فيه.

(١) منتهى المطلب ٢: ٧٣١.
(٢) منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: وقال في رجل رمى الجمار، فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ... الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ٦ / العود إلى منى / ١].
(٣) المصدر السابق: ب ٦ / رمي جمرة العقبة / ١.
(٤) منتهى المطلب ٢: ٧٣١ / الدروس الشرعية ١: ٤٢٨ / جواهر الكلام ١٩: ١٠٥.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست