ويتخير مولى المأذون في المتمتع بين الذبح عنه، أو أمره بالصوم (2).
ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي (3) مع القدرة، والصوم مع العجز عنه.
الثانية: من لم يجد الهدي، ووجد ثمنه، وأراد الانصراف وضعه عند من يثق بأنه يذبحه عنه طول ذي الحجة، وإلا ففي العام المقبل في
____________________
الاطلاق المعول عليه، فإنه قرينة على رجوعه إلى الحكم الأول.
(1) إجماعا، وتشهد له النصوص (1).
(2) كما هو المشهور، وصرحت به الصحاح (2).
وما في خبر ابن حمزة (3) مما ظاهره تعين الذبح عنه، يتعين حمله على الندب بقرينة ما سبق، والأخذ بمضمونه - كما عن الشيخ في التهذيب والاستبصار (4) - غير ظاهر.
(3) بلا إشكال ولا خلاف، لأنه من الأحرار فيجري عليه حكمهم.
(1) إجماعا، وتشهد له النصوص (1).
(2) كما هو المشهور، وصرحت به الصحاح (2).
وما في خبر ابن حمزة (3) مما ظاهره تعين الذبح عنه، يتعين حمله على الندب بقرينة ما سبق، والأخذ بمضمونه - كما عن الشيخ في التهذيب والاستبصار (4) - غير ظاهر.
(3) بلا إشكال ولا خلاف، لأنه من الأحرار فيجري عليه حكمهم.