____________________
(1) بلا خلاف يعرف، أو مطلقا كما عن السرائر (1)، أو إجماعا كما عن المفاتيح (2) وشرحه، ويقضيه الصحيح: (الحج الأكبر الوقوف بعرفه، ورمى الجمار) (3)، وما ورد في من نسيها أو بعضها وذكر في اليوم الثالث أو يعده (4)، [و] غير ذلك. وما في جملة من العبارات من أنه سنة، فيه متابعة للنصوص المشتملة على ذلك (5)، المحمول على ما يقابل ما فرض في الكتاب، كما عن الشيخ وغيره (6).
(2) إجماعا، ويشهد له صحاح معاوية الواردة في من رمى بعض الجمار
(2) إجماعا، ويشهد له صحاح معاوية الواردة في من رمى بعض الجمار