وكذا لو كان له أصدقاء موسرون يعطونه من الأخماس - مثلا - أو الزكوات قدر الكفاية، أو كان له ولد، أو والد موسر ينفق عليه جميع حوائجه، ونحو ذلك، أو تبرع أجنبي بذلك، ولا يندرج شئ من ذلك في الرجوع إلى الكفاية.
نعم، لا يبعد أن يكون يسار الزوج وإنفاقه على زوجته كافيا في ذلك، لكنه لا يخلو عن شوائب الاشكال.
السادسة: لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1) وإنما العبرة فيها ببذل الباذل مؤنة سفره وعياله إلى أن يرجع إليهم، دون شئ آخر، ولو كان واجدا لبعض المؤنة وأكملها الباذل ففي الاشتراط به وعدمه وجهان، والأول أقوى.
السابعة: ما يحتاج إليه بحسب زيه وشرفه من الألبسة، والأمتعة، وأثاث البيت، والخادم، وفرس الركوب، والكتب العلمية، اللائقة به، وغير ذلك حتى حلي المرأة الشابة، داخلة بأسرها في المؤن المتوقف عليها حصول الاستطاعة، وكذا نفس دار السكنى أيضا إذا كان مالكا لها، ولو لم يكن مالكا لها، ولكنه ملك قدر الثمن ودار أمره بين أن يشتريها أو يحج به، فإن كانت قناعته بدار الإجارة إزراء به وهتكا لشرفه لم يكن مستطيعا، وإلا وجب عليه الحج على الأقوى (2).
الثامنة: لو دار أمره بين أن يحج بما يجده، أو يتزوج به، فمع شدة
____________________
(1) لاختصاص أدلته بالملكية، فإطلاق ما ورد في البذلية محكم.
(2) المدار في ذلك كله على العسر، والحرج.
(2) المدار في ذلك كله على العسر، والحرج.