ولو تركه عمدا وتعذر عليه التدارك من الميقات، فإن لم يكن مريدا للنسك ولا أتى به، ولكن كان عازما على دخول مكة كان آثما بتركه، ولا قضاء عليه مطلقا، على الأقوى (3).
أما إذا كان مريدا للنسك، فإن كان ما أراده هو العمرة المفردة أجزأه الاحرام من أدنى الحل، وإن أثم بتجاوزه من الميقات بلا إحرام
____________________
جميل الوارد في الناسي والجاهل (1)، ومورده وإن كان الحج إلا أنه يمكن إلحاق العمرة به لعدم الفصل - كما قيل (2) - أو للأولوية، خلافا للحلي فأوجب القضاء لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه (3)، ولكنه - كما ترى - لا يصلح لمعارضة النص.
(1) للمرسل المتقدم، ولصحيحي ابن جعفر الواردين في الحج (4) بضميمة ما سبق.
(2) هذا غير مورد النصوص، لكنه مفهوم منها.
(3) للأصل، وعن المسالك: عليه القضاء إذا كان قد دخل الحرم، لوجوب الاحرام عليه بسبب إرادة الدخول فيكون كالمنذور (5). وإشكاله ظاهر.
(1) للمرسل المتقدم، ولصحيحي ابن جعفر الواردين في الحج (4) بضميمة ما سبق.
(2) هذا غير مورد النصوص، لكنه مفهوم منها.
(3) للأصل، وعن المسالك: عليه القضاء إذا كان قد دخل الحرم، لوجوب الاحرام عليه بسبب إرادة الدخول فيكون كالمنذور (5). وإشكاله ظاهر.