نعم، لو شق عليه التجنب عن دم القروح والجروح جاز الطواف معه، على الأقوى (3).
____________________
قاعدة الفراغ.
وفي الجواهر: مال إلى وجوب الوضوء والبناء على ما مضى لو شك في الأثناء، بخلاف الصلاة لعدم صحة الوضوء في أثنائها (1).
وفيه: أن الوضوء بقصد الأشواط الأخيرة غير ممكن، لأنه إن كان على الطهارة فلا حاجة إليه، وإن كان على حدث فعليه الاستئناف.
(1) كما هو المشهور، للنبوي: (الطواف بالبيت صلاة) (2)، ولخبر يونس (3) المنجبرين بالعمل، ومرسل البزنطي (4) الدال على الجواز لا يصلح لمعارضتهما، لضعفه وهجره.
(2) كما عن الحلي والفاضل الجزم به (5)، لاطلاق خبر يونس، والنبوي غير ظاهر في خلافه.
نعم، يشكل ذلك في ما لا تتم الصلاة به، لعدم شمول خبر يونس له أيضا.
(3) لعموم نفي الحرج. بل يمكن التأمل في شمول خبر يونس له، وحينئذ يكون الحكم فيه كالصلاة.
وفي الجواهر: مال إلى وجوب الوضوء والبناء على ما مضى لو شك في الأثناء، بخلاف الصلاة لعدم صحة الوضوء في أثنائها (1).
وفيه: أن الوضوء بقصد الأشواط الأخيرة غير ممكن، لأنه إن كان على الطهارة فلا حاجة إليه، وإن كان على حدث فعليه الاستئناف.
(1) كما هو المشهور، للنبوي: (الطواف بالبيت صلاة) (2)، ولخبر يونس (3) المنجبرين بالعمل، ومرسل البزنطي (4) الدال على الجواز لا يصلح لمعارضتهما، لضعفه وهجره.
(2) كما عن الحلي والفاضل الجزم به (5)، لاطلاق خبر يونس، والنبوي غير ظاهر في خلافه.
نعم، يشكل ذلك في ما لا تتم الصلاة به، لعدم شمول خبر يونس له أيضا.
(3) لعموم نفي الحرج. بل يمكن التأمل في شمول خبر يونس له، وحينئذ يكون الحكم فيه كالصلاة.