دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ١٦٨
بنقاب أو غيره، وتتستر بإسدال قناع (1) ونحوه مع التجافي، على الأحوط.
السادس عشر: التظليل للرجال اختيارا عند المسير (2)، بأن
____________________
ولم يظهر راد لها، كما في الجواهر (1).
أما نومها عليه - فكما في الرجل - لا بأس به.
(1) بلا خلاف، ولا إشكال، للنصوص الآمرة بإسدال الثوب على وجهها (2)، وإطلاقها يقتضي جوازه ولو مع التغطية، فينافي ما سبق.
ومن هنا خص جماعة الاسدال بصورة عدم التغطية، بل ربما نسب إلى المشهور (3).
وفي الجواهر: التحقيق استثناء الاسدال بقسميه من ذلك (4). ولعله أقرب، وأبعد منهما تخصيص المنع بالنقاب.
(2) بلا إشكال، ولا خلاف فيه منا، للنصوص الكثيرة المانعة عن أن يركب المحرم القبة أو الكنيسة، والآمرة بالاضحاء، والناهية عن التظليل إلا عن مرض أو علة، أو عن التستر عن الشمس إلا أن يكون شيخا كبيرا أو كان ذا علة (5).

(١) جواهر الكلام ١٨: ٣٩٣.
(٢) منها: صحيح عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام - في حديث - كره النقاب - يعني للمرأة المحرمة - وقال: تسدل ثوبها على وجهها. [وسائل الشيعة: ب ٤٨ / تروك الاحرام / ٢].
(٣) المبسوط ١: ٣٢٠ / قواعد الأحكام ١: ٤٢٤ / الدروس الشرعية ١: ٣٨١.
(٤) جواهر الكلام ١٨: ٣٩٣.
(5) منها: صحيح عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام أظلل وأنا محرم؟ قال: لا، قلت أفاظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر.
[وسائل الشيعة: ب 64 / تروك الاحرام / 3].
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست