وإن عجز صام تسعة أيام (5)، وإن كان الأحوط أن يصوم الثلاثين.
الثالث: الظبي والثعلب والأرنب، ففي قتلها شاة (6)، فإن عجز فض ثمنها على البر أو غيره، وأطعم عشرة
____________________
والجمع العرفي يقتضي التخيير، كما عن الإسكافي، وجماعة من المتأخرين (1).
(1) للاطلاق.
(2) كما تشهد به النصوص الكثيرة (2).
(3) للأصل، وظاهر النصوص (3).
(4) إجماعا - كما قيل (4) -. ويقتضيه ظاهر التحديد بالثلاثين.
(5) كما استفاضت به النصوص (5)، والكلام فيه كما سبق.
(6) إجماعا في الأول والأخير، للنصوص الكثيرة فيهما (6)، بل وفي
(1) للاطلاق.
(2) كما تشهد به النصوص الكثيرة (2).
(3) للأصل، وظاهر النصوص (3).
(4) إجماعا - كما قيل (4) -. ويقتضيه ظاهر التحديد بالثلاثين.
(5) كما استفاضت به النصوص (5)، والكلام فيه كما سبق.
(6) إجماعا في الأول والأخير، للنصوص الكثيرة فيهما (6)، بل وفي