دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ١٦٣
نعم لا بأس ببقاء ما اعتادته قبل الاحرام (1)، لكن لا تظهرها لزوجها ولسائر محارمها (2) إلا للضرورة على الأحوط.
بل الأحوط ترك الادهان مطلقا (3)، إلا لضرورة كتشقق الجلد ونحوه (4).
____________________
(1) اتفاقا ظاهرا، ويشهد له صحيح ابن الحجاج (1).
(2) المذكور في الصحيح: أنه لا تظهره للرجال في مركبها ومسيرها (2).
وفي شموله للزوج والمحارم تأمل ظاهر.
نعم، يدل عليه في الزوج خبر النظر (3).
(3) على المشهور، للصحيح: فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (4). ونحوه غيره.
وعن المفيد وغيره: الجواز (5)، للأصل ونحوه مما لا يصلح لمعارضة ما سبق.
(4) فيجوز إجماعا، لصحيح ابن مسلم (6) وغيره، مضافا إلى العمومات.

(١) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها.
[المصدر السابق: ب ٤٩ / تروك الاحرام / ١].
(٢) وهو صحيح ابن الحجاج المتقدم.
(٣) عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين، ولا حليا تتزين به لزوجها... الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ٤٩ / تروك الاحرام / ٣].
(٤) وسائل الشيعة: ب ٢٩ / تروك الاحرام / ١.
(٥) المقنعة: ٤٣٢ / الكافي في الفقه: 203 / المراسم: 106.
(6) عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن محرم تشققت يداه، قال: فقال: يدهنها بزيت أو سمن أو إهالة.
[وسائل الشيعة: ب 31 / تروك الاحرام / 2].
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست