____________________
(1) كما عن جماعة (1)، لخبر إسحاق بن عمار (2)، وحمله بعض على الندب (3)، لما في صحيح معاوية من أنه لا شئ عليه (4).
وفي الجواهر مال إلى الوجوب لأن التخصيص أولى من الحمل على الندب (5). وفيه تأمل أو منع على إطلاقه، بل لا يبعد أن يكون الأول هنا أقرب.
(2) لاطلاق الخبرين الآتيين، المقتصر في تخصيصهما على الناسي.
(3) كما عن جماعة (6)، بل نسب إلى المشهور، لخبري أبي بصير والعلا ابن الفضيل، وفي أولهما: المتمتع إذا طاف وسعى، ثم لبى قبل أن يقصر ليس له أن يقصر، وليس له متعة (7). وفي ثانيهما: بطلت متعته، وهي حجة مبتولة (8).
ولأجلهما بنى المشهور - كما في الدروس - على انقلاب حجه إفرادا، ثم قال في الدروس: ويشكل بالنهي عن الاحرام، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج [الاسلام] (9) التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، والبطلان أنسب (10).
وفي الجواهر مال إلى الوجوب لأن التخصيص أولى من الحمل على الندب (5). وفيه تأمل أو منع على إطلاقه، بل لا يبعد أن يكون الأول هنا أقرب.
(2) لاطلاق الخبرين الآتيين، المقتصر في تخصيصهما على الناسي.
(3) كما عن جماعة (6)، بل نسب إلى المشهور، لخبري أبي بصير والعلا ابن الفضيل، وفي أولهما: المتمتع إذا طاف وسعى، ثم لبى قبل أن يقصر ليس له أن يقصر، وليس له متعة (7). وفي ثانيهما: بطلت متعته، وهي حجة مبتولة (8).
ولأجلهما بنى المشهور - كما في الدروس - على انقلاب حجه إفرادا، ثم قال في الدروس: ويشكل بالنهي عن الاحرام، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج [الاسلام] (9) التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، والبطلان أنسب (10).