____________________
العلم برضا المستأجر، جمعا بينها وبين خبر آخر مانع من العدول (1)، ولعل الأولى الجمع بينهما: بحمل الأول على صورة مشروعية التمتع، والآخر على غيره.
(1) كما هو المشهور، لأن السير إلى الميقات ليس جزءا ولا شرطا، فلا موجب لقضائه، والأصل البراءة.
وعن النهاية، والسرائر: الوجوب من البلد (2)، واعترف غير واحد بعدم الوقوف على نص فيه (3)، لكن عن السرائر: دعوى تواتر الأخبار به (4)، وكأنه يريد ما ورد في الوصية (5)، لكن استفادة المقام منها غير ظاهرة.
(2) بلا خلاف والنصوص به شاهدة (6). هذا في حجة الاسلام، أما حج
(1) كما هو المشهور، لأن السير إلى الميقات ليس جزءا ولا شرطا، فلا موجب لقضائه، والأصل البراءة.
وعن النهاية، والسرائر: الوجوب من البلد (2)، واعترف غير واحد بعدم الوقوف على نص فيه (3)، لكن عن السرائر: دعوى تواتر الأخبار به (4)، وكأنه يريد ما ورد في الوصية (5)، لكن استفادة المقام منها غير ظاهرة.
(2) بلا خلاف والنصوص به شاهدة (6). هذا في حجة الاسلام، أما حج