فلو أفاض قبل طلوع الشمس صح حجه مطلقا (3) ولا شئ عليه (4)، وإن كان الأحوط أن يجبره بشاة (5) إذا تعمده لا لضرورة، أما إذا كان في الوقوف في ما بين الطلوعين ضرر أو مشقة جازت
____________________
(1) إجماعا، ونصا مثل: (إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج) (1)، ومفهوم: (من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج) (2)، فتأمل.
(2) كما هو المشهور، وعن الحلي، وظاهر الخلاف: أنه ركن يبطل الحج بفواته (3). وفيه: أنه مخالف لما دل على الصحة مع الإفاضة قبل الفجر عمدا لا لعذر، وهو مصحح مسمع وإن تضمن أنه عليه دم شاة (4)، فيتعين أن يكون المسمى من أول الليل إلى طلوع الشمس كما في المتن وغيره، بل المحكي عليه الاجماع (5).
(3) يعني ولو كان عمدا.
(4) لما عرفت من عدم وجوب الاستيعاب، فضلا عن لزوم البطلان، أو الكفارة على تركه.
(5) كما عن بعضهم (6)، وكأنه لمصحح مسمع الآتي في من أفاض قبل الفجر، وإشكاله ظاهر.
(2) كما هو المشهور، وعن الحلي، وظاهر الخلاف: أنه ركن يبطل الحج بفواته (3). وفيه: أنه مخالف لما دل على الصحة مع الإفاضة قبل الفجر عمدا لا لعذر، وهو مصحح مسمع وإن تضمن أنه عليه دم شاة (4)، فيتعين أن يكون المسمى من أول الليل إلى طلوع الشمس كما في المتن وغيره، بل المحكي عليه الاجماع (5).
(3) يعني ولو كان عمدا.
(4) لما عرفت من عدم وجوب الاستيعاب، فضلا عن لزوم البطلان، أو الكفارة على تركه.
(5) كما عن بعضهم (6)، وكأنه لمصحح مسمع الآتي في من أفاض قبل الفجر، وإشكاله ظاهر.