____________________
وقد يظهر من بعض النصوص التخيير بين الأمرين (1)، لكنه محمول على الترتيب بقرينة غيره.
(1) كما هو المشهور، لصحيح جميل (2) وغيره.
وعن جماعة: أنها تتم عمرتها، وتحرم للحج، وتقضي الطواف بعد ذلك (3). ويشهد لهم جملة من النصوص (4).
وقيل: بالتخيير بينهما (5)، جمعا بين النصوص بذلك. لكنه ليس جمعا عرفيا.
وقيل: بالأول إن أحرمت وهي حائض، وبالثاني إن أحرمت وهي طاهر (6)، بشهادة خبر أبي بصير (7) على الجمع بين النصوص بذلك. لكنه لا يتم،
(1) كما هو المشهور، لصحيح جميل (2) وغيره.
وعن جماعة: أنها تتم عمرتها، وتحرم للحج، وتقضي الطواف بعد ذلك (3). ويشهد لهم جملة من النصوص (4).
وقيل: بالتخيير بينهما (5)، جمعا بين النصوص بذلك. لكنه ليس جمعا عرفيا.
وقيل: بالأول إن أحرمت وهي حائض، وبالثاني إن أحرمت وهي طاهر (6)، بشهادة خبر أبي بصير (7) على الجمع بين النصوص بذلك. لكنه لا يتم،