ويعتبر في الساتر بل في مطلق لباسه الإباحة، فلا يجوز ولا يجزئ في المغصوب (2)، بل لو طاف في ثوب مغصوب أو على دابة مغصوبة بطل طوافه.
والأولى بل الأحوط رعاية سائر ما اعتبر في لباس المصلي من الشرائط والموانع (3).
____________________
أما المرأة فلا يعتبر في طوافها ذلك، بلا خلاف ظاهر، للنص (1).
(1) كما ذكره جماعة (2)، لعموم التنزيل في النبوي، وللنهي عن الطواف عاريا في جملة من النصوص (3) - بل قيل: تقرب من التواتر (4) - لمحمول على ذلك، لعدم المنع عن العراء لغير العورة إجماعا. وحمل النهي على الكراهة بعيد عن مساق تلك النصوص.
(2) لأنه تصرف في المغصوب فيكون معصية، فلا يصح عبادة.
هذا بناء على أن علة الحرام بنفسها معصية مبعدة كما هو المعروف، وإلا ففي البطلان تأمل ظاهر، لعدم اتحاد التصرف في المغصوب مع الطواف.
(3) كما يقتضيه عموم التنزيل. لكن عدم تعرض الأصحاب لذلك مما يأبى العمل به.
(1) كما ذكره جماعة (2)، لعموم التنزيل في النبوي، وللنهي عن الطواف عاريا في جملة من النصوص (3) - بل قيل: تقرب من التواتر (4) - لمحمول على ذلك، لعدم المنع عن العراء لغير العورة إجماعا. وحمل النهي على الكراهة بعيد عن مساق تلك النصوص.
(2) لأنه تصرف في المغصوب فيكون معصية، فلا يصح عبادة.
هذا بناء على أن علة الحرام بنفسها معصية مبعدة كما هو المعروف، وإلا ففي البطلان تأمل ظاهر، لعدم اتحاد التصرف في المغصوب مع الطواف.
(3) كما يقتضيه عموم التنزيل. لكن عدم تعرض الأصحاب لذلك مما يأبى العمل به.