ويلحق الجاهل وإن كان مقصرا - حتى في تعلم الصلاة - بالناسي (2).
أما المقصر في تصحيح القراءة فإن كان غافلا عن تقصيره، مثل من يبدل الضاد ظاء ويرى صحة قرائته فكالناسي يقضي صلاة طواف العمرة والحج كسائر صلواته متى علم بهذا اللحن (3)، ويستنيب
____________________
الرجوع (1). لكن التقييد غير ظاهر.
(1) ففي صحيح ابن يزيد في من نسيها حتى خرج: (عليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين) (2). وحمله جماعة على صورة الموت، وكذا ما دل على جواز الاستنابة.
(2) كما نص عليه في الجواهر وغيرها (3)، لصحيح جميل: إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام بمنزلة الناسي (4). وظاهره الجهل في أصل الترك لا في ترك القيد، ولا يبعد التعدي منه إلى ترك الخصوصيات الموجب تركها إلى البطلان بالأولوية العرفية، كما أن مقتضى إطلاقه العموم للقاصر والمقصر.
(3) للاطلاق كما سبق.
(1) ففي صحيح ابن يزيد في من نسيها حتى خرج: (عليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين) (2). وحمله جماعة على صورة الموت، وكذا ما دل على جواز الاستنابة.
(2) كما نص عليه في الجواهر وغيرها (3)، لصحيح جميل: إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام بمنزلة الناسي (4). وظاهره الجهل في أصل الترك لا في ترك القيد، ولا يبعد التعدي منه إلى ترك الخصوصيات الموجب تركها إلى البطلان بالأولوية العرفية، كما أن مقتضى إطلاقه العموم للقاصر والمقصر.
(3) للاطلاق كما سبق.