وحكم الزيادة هنا كما تقدم في الطواف (1). ولو زاد سهوا فإن كان أقل من الشوط يطرحه (2) وكذا لو كان شوطا فما زاد (3) على الأحوط الأولى، لكنه يجوز الاكمال حينئذ أسبوعا آخر على الأظهر، وإن لم يكن ناويا له من أوله وكانت البدأة فيه بالمروة، ويصح سعيه على كل تقدير.
____________________
(1) من البطلان، لخبر عبد الله بن محمد الذي تقدم أنه الحجة على البطلان في الزيادة في الطواف (1).
(2) أما عدم البطلان فإجماعي، تشهد به النصوص المتضمنة لذلك في من زاد شوطا (2)، مضافا إلى أصالة عدم المانعية.
(3) كما هو المشهور، للنصوص الدالة على ذلك من غير معارض (3)، سوى صحيح محمد في من استيقن أنه سعى ثمانية أشواط، أنه أضاف إليها ستا (4). والجمع بينها يقتضي التخيير بين الطرح والضم، وهو المنسوب إلى الأصحاب.
نعم، قد استشكل في صحيح محمد تارة: بأنه لم يعهد استحباب السعي بل لا يشرع في غير المقام. وأخرى: بأن السعي الثاني يكون ابتداؤه من المروة، وقد تقدم لزوم ابتدائه من الصفا.
(2) أما عدم البطلان فإجماعي، تشهد به النصوص المتضمنة لذلك في من زاد شوطا (2)، مضافا إلى أصالة عدم المانعية.
(3) كما هو المشهور، للنصوص الدالة على ذلك من غير معارض (3)، سوى صحيح محمد في من استيقن أنه سعى ثمانية أشواط، أنه أضاف إليها ستا (4). والجمع بينها يقتضي التخيير بين الطرح والضم، وهو المنسوب إلى الأصحاب.
نعم، قد استشكل في صحيح محمد تارة: بأنه لم يعهد استحباب السعي بل لا يشرع في غير المقام. وأخرى: بأن السعي الثاني يكون ابتداؤه من المروة، وقد تقدم لزوم ابتدائه من الصفا.