العشرون: يحرم على المحرم وغيره قلع كل نابت في الحرم، وقطعه (5)، إلا الإذخر، والنخل،
____________________
الخوف (1)، الظاهرة في حرمته مع عدمه. والمناقشة في ظهورها في غير محلها، فالقول بالكراهة - كما في الشرائع وغيرها (2) - غير ظاهر.
(1) وإن لم يصدق عليه اللبس كما في الرمح.
(2) لأنه المفهوم من النصوص، كما اعترف به في الجواهر (3).
(3) كما عن الحلبيين (4)، والنصوص غير ظاهرة فيه.
(4) ولو كانت خوف العدو، كما في النصوص (5).
(5) إجماعا، للنصوص الكثيرة الدالة عليه، المشتمل بعضها على القطع (6)، وآخر على القلع (7)، وآخر عام لهما وغيرهما كالحرق (8).
(1) وإن لم يصدق عليه اللبس كما في الرمح.
(2) لأنه المفهوم من النصوص، كما اعترف به في الجواهر (3).
(3) كما عن الحلبيين (4)، والنصوص غير ظاهرة فيه.
(4) ولو كانت خوف العدو، كما في النصوص (5).
(5) إجماعا، للنصوص الكثيرة الدالة عليه، المشتمل بعضها على القطع (6)، وآخر على القلع (7)، وآخر عام لهما وغيرهما كالحرق (8).