ويطوف الولي بالصبي الغير المميز (2)، ويستنيب في الصلاة عنه (3)، ويطوف المميز ويصلي مباشرة بنفسه (4)، فلو تركه ولم يطف الولي بغير المميز بقي على حكم إحرامه (5) إلى أن يطوف بعد بلوغه، أو يستنيب حيث يجوز له ذلك، بل يبعد جواز استنابة الولي أيضا (6).
المسألة الثانية: إذا تحلل بمنى فالأفضل أن يرجع ليومه إلى مكة
____________________
(1) تقدم بيان ذلك في أول المقصد الثاني في بيان أحكام الطواف (1).
(2) كما يحرم به على ما سبق.
(3) فإن مما ورد في حج الصبي يفهم أنه يقوم بما يمكن قيامه كالطواف، والسعي، والوقوف، ونحوها، ويفعل الولي عنه ما لا يمكن أن يقوم به كالتلبية، وقد مر في خبر زرارة أنه يطاف به، ويصلى عنه (2).
(4) فإن طوافه وصلاته كاحرامه.
(5) كما صرح به غير واحد (3)، لاطلاق أدلة التحلل به، واحتمال أن إحرامه لا يقتضي حرمة النساء - لأنه تمريني لا شرعي - في غير محله، لظهور الأدلة في كونه بحكم إحرام البالغ، كظهوره في كونه كذلك بالإضافة إلى سائر المحرمات.
(6) يعني استنابة الولي قبل البلوغ، أما بعد البلوغ فلا ولاية له على ذلك، ولا على غيره.
(2) كما يحرم به على ما سبق.
(3) فإن مما ورد في حج الصبي يفهم أنه يقوم بما يمكن قيامه كالطواف، والسعي، والوقوف، ونحوها، ويفعل الولي عنه ما لا يمكن أن يقوم به كالتلبية، وقد مر في خبر زرارة أنه يطاف به، ويصلى عنه (2).
(4) فإن طوافه وصلاته كاحرامه.
(5) كما صرح به غير واحد (3)، لاطلاق أدلة التحلل به، واحتمال أن إحرامه لا يقتضي حرمة النساء - لأنه تمريني لا شرعي - في غير محله، لظهور الأدلة في كونه بحكم إحرام البالغ، كظهوره في كونه كذلك بالإضافة إلى سائر المحرمات.
(6) يعني استنابة الولي قبل البلوغ، أما بعد البلوغ فلا ولاية له على ذلك، ولا على غيره.