أما لو فاته من كل جمرة واحدة، أو اثنتان، أو ثلاث وجب الترتيب (4).
ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر رماها من كل واحدة مرتبا (5)، ولو كان الفائت أربعا استأنف.
ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى (6) مع بقاء الوقت (7)،
____________________
(1) احتياطا.
(2) للاجتزاء بالأربع في حصوله.
(3) لصحة الأخريين.
(4) لتعدد الفائت المرتب.
(5) لقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى كل واحدة في ثلاث، وكذا فيما بعده، ومقتضاها البطلان فيه.
(6) بلا خلاف ظاهر، لغير واحد من النصوص (1).
(7) ففي خبر ابن يزيد: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه (2).
(2) للاجتزاء بالأربع في حصوله.
(3) لصحة الأخريين.
(4) لتعدد الفائت المرتب.
(5) لقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى كل واحدة في ثلاث، وكذا فيما بعده، ومقتضاها البطلان فيه.
(6) بلا خلاف ظاهر، لغير واحد من النصوص (1).
(7) ففي خبر ابن يزيد: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه (2).