دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٤٨٤
يبلغ الهدي محله (1)، وهو منى (2) إن كان حاجا، وفناء الكعبة (3)
____________________
(1) كما هو المنسوب إلى الأكثر، أو المشهور (1)، ويشهد له جملة من النصوص الآمرة ببعث الهدي (2)، المعتضدة بظاهر الآية.
نعم، قد يعارضها النصوص الحاكية لاعتمار الحسين عليه السلام، وأنه نحر في مكانه (3). لكن الظاهر - كما اعترف به بعض (4) - أنها واردة في الضرورة، وصحيح معاوية: في المحصور ولم يسق الهدي أنه: (ينسك ويرجع) (5)، لكنه غير ظاهر في أن نسكه في مكان المرض.
وهناك أقوال مختلفة يظهر ضعفها مما عرفت، كالتخيير بين البعث والذبح في مكانه للجمع بين النصوص، ووجوب البعث في الاحرام الواجب دون المندوب، حملا للنصوص الأخيرة على المندوب، الذي يأباه بعض النصوص الأول، ووجوب البعث إذا كان قد ساقه لا غير، الذي ينفيه بعض النصوص الثانية، حيث أن مورده هدي السياق.
(2) بلا خلاف ظاهر، للنصوص (6).
(3) كذا نسب إلى أكثر الأصحاب (7)، والمذكور في صحيح معاوية، وموثق زرعة (مكة) (8) لا غير.

(١) مدارك الأحكام ٨: ٣٠١ / جواهر الكلام ٢٠: ١٤٣.
(٢) كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أحصر الرجل بعث بهديه... الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ٣ / الاحصار والصد / ١].
(٣) كما في صحيح رفاعة المتقدم.
(٤) جواهر الكلام ٢٠: ١٤٦.
(٥) وسائل الشيعة: ب ٧ / الاحصار والصد / ١، ٢.
(٦) ففي موثق زرعة: ومحله منى يوم النحر... الحديث [المصدر السابق: ب ٢ / الاحصار والصد / ٢].
(٧) مدارك الأحكام ٨: ٣٠١.
(٨) وسائل الشيعة: ب ٢ / الاحصار والصد / 1، 2.
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست